تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
47
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 3806 ] مسألة 6 : لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر ، توقف صحّة النّكاح على إذن الجميع أو إجازتهم ( 1 ) . ولو كانا مبعضين ، توقف على إذنهما وإذن المالك ( 2 ) وليس له إجبارهما حينئذ ( 3 ) . [ 3807 ] مسألة 7 : إذا اشترت العبد زوجته بطل النِّكاح ( 4 ) وتستحق المهر
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 21 كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 49 ح 2 .